السادات عضواً بمجلس الدفاع الوطني و مجلس الرئاسة
اعداد وتحرير: طه الدالي
فى عام 1957م صدر قرار رئيس الجمهورية بأنشاء مجلس الدفاع الوطني و بين القرار
اختصاصات و صلاحيات هذا المجلس على النحو التالي :-
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 187
لسنة 1957م فى شأن مجلس الدفاع الوطني
باسم الأمه
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادتين 167 ،
168من الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1953م الخاص بالتعبئة العامة فى
حالة قيام الحرب
وعلى القانون رقم 337 لسنة 1953 بتنظيم وزارة الحربية
وعلى
القانون 179 لسنة 1956م فى شأن الدفاع المدني
وعلى ما ارتآه مجلس
الدولة
قرر القانون الآتي
ماده – 1
– يكون مجلس الدفاع الوطني هيئة مستقلة تلحق برياسة الجمهورية، ويشكل بقرار من رئيس
الجمهورية.
ماده – 2 – مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التى يخولها القانون
لمجلس الدفاع الوطني، يختص المجلس بالنظر
فى المسائل الآتية :-
أ- الشئون الخاصة بمسائل تأمين البلاد و
سلامتها ورسم سياسة الدفاع عنها والإجراءات المتعلقة بكفالة الأمن الداخلي.
ب-
تقرير السياسة التى تتبع فى إعداد القوات المسلحة و تنظيمها و تمويلها .
ج- وضع
القواعد التى تكفل تحقيق التعاون بين القوات المسلحة و إدارات الحكومة الأخرى فيما
يتعلق بشئون الدفاع
عن البلاد و تعيين الخدمات التى تكلف بها هذه الإدارات من
أجل تحقيق هذا الغرض.
د- تعيين الحالات التى يصح فيها استخدام القوات المسلحة
.
هـ - تقرير السياسة التى تتبع فى شأن التعبئة العامة.
و- مشروعات الاتفاقات
و المخالفات العسكرية و اتفاقات الهدنة و معاهدات الصلح.
ز- تقرير السياسة
العليا للدفاع المدني.
مادة – 3- يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب رئيس
الجمهورية، على ألا يقل عدد اجتماعاته عن مرة كل ثلاثة أشهر ، على أنه فى حالة
إعلان التعبئة العامة او قيام حرب يعتبر منعقداً بصفة مستمرة .
مادة – 4- عند
إعلان التعبئة العامة او قيام حرب يباشر مجلس الدفاع الوطني جميع مسائل التعبئة، و
يشرف على تنفيذها ويتولى إدارة الحرب عند نشوبها .
مادة – 5- تلغى المواد من 2
إلى 6 من القانون رقم 337 لسنة 1953م المشار إليه .
مادة – 6 – ينشر هذا القرار
فى الجريدة الرسمية و يكون له قوة القانون و يعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا
القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 15
ذي الحجة 1376 هـ - 13 يوليو 1957م
جمال عبدالناصر
ويذكر أنه فى عام 1962م تم إلغاء مجلس الدفاع الوطني، و تم استحداث و إنشاء مجلس
اخر تحت اسم مجلس الدفاع القومي و فيما يلى نص القرار الجمهوري المتعلق بهذا
الموضوع .
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 133 لسنة 1962م بنقل اختصاصات مجلس الدفاع الوطني و وزير الحربية و
القائد العام إلى مجلس الدفاع القومي
باسم الأمة
رئيس
الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وعلى الإعلان الدستوري الصادر فى
27 سبتمبر سنة 1962م، وعلى القوانين المتعلقة بوزارة الحربية و القوات المسلحة،
وعلى القانون رقم 178 لسنة 1957م فى شأن مجلس الدفاع الوطني و على موافقة مجلس
الرئاسة
قرر القانون الآتي
ماده –
1- تنقل اختصاصات مجلس الدفاع الوطني و اختصاصات وزير الحربية المتعلقة بالقوات
المسلحة و اختصاصات القائد العام للقوات المسلحة الواردة فى القانون المنظمة لذلك
إلى مجلس الدفاع القومي.
ماده – 2 – تشكل لجنة دائمة بمجلس الدفاع القومي و يحدد
اختصاصاتها بقرار من مجلس الرئاسة.
ماده – 3- ينشر هذا القرار فى الجريدة
الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره
صدر فى رئاسة الجمهورية فى ربيع الاخر 1382هـ -
29 سبتمبر 1962م .
جمال عبدالناصر
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارً بتشكيل مجلس الدفاع القومي على النحو التالي
:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 2876 لسنة 1962م
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى
الإعلان الدستوري الصادر فى 27 سبتمبر 1962م وعلى موافقة مجلس
الرئاسة
قرر
ماده – 1 – يشكل مجلس الدفاع القومي على الوجه الآتي
:
الرئيس/ جمال عبدالناصر رئيس الجمهورية رئيساً .
المشير / عبدالحكيم عامر
نائب رئيس الجمهورية نائباً للرئيس .
السيد / عبداللطيف البغدادي عضواً
.
السيد / زكريا محى الدين عضواً .
السيد / حسين الشافعي عضواً .
السيد /
كمال الدين حسين عضواً .
السيد / أنور السادات عضواً .
السيد / حسن إبراهيم
عضواً .
السيد / على صبري رئيس المجلس التنفيذي عضواً
السيد / أحمد عبده
الشرباصي عضواً .
السيد / كمال الدين رفعت عضواً .
السيد الدكتور / محمود
فوزى عضواً .
السيد /عبدالوهاب البشرى وزير الحربية عضواً .
الفريق / على على
عامر رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة عضواً .
الفريق / سليمان عزت قائد
القوات البحرية عضواً .
الفريق / محمد صدقي محمود قائد القوات الجوية عضواً
.
السيد / صلاح نصر رئيس المخابرات العامة عضواً .
ماده – 2 – يعمل بهذا
القرار من تاريخ صدوره
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الاخر 1382هـ - 29
سبتمبر 1962م .
جمال عبدالناصر
رئينا كيف تم اختيار السادات عضواً بمجلس الدفاع القومي و كان ترتيب اسمه
السابع ضمن الأسماء المنشورة بالجريدة الرسمية، و فى نفس التوقيت تقريبًا تم اختيار
السادات أيضًا لعضوية مجلس الرئاسة و الذى أستحدثه عبدالناصر تقريبًا فى نفس موعد
إنشاء مجلس الدفاع القومي .
وفيما يلى نص قرار رئيس الجمهورية الخاص
بتشكيل مجلس الرياسة
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2874 لسنة
1962م
بتشكيل مجلس الرياسة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وعلى الإعلان الدستوري الصادر فى 27 سبتمبر 1962م
قرر
ماده – 1- يشكل مجلس
الرياسة من :-
الرئيس/ جمال عبدالناصر رئيس الجمهورية رئيساً .
السيد /
عبداللطيف البغدادي نائب رئيس الجمهورية عضواً .
المشير / عبدالحكيم عامر نائب
رئيس الجمهورية عضواً .
السيد / زكريا محى الدين نائب رئيس الجمهورية عضواً
.
السيد / حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية عضواً .
السيد / كمال الدين حسين
نائب رئيس الجمهورية عضواً .
السيد / أنور السادات عضواً .
السيد / حسن
إبراهيم عضواً .
السيد / على صبري رئيس المجلس التنفيذي عضواً .
الدكتور /
نور الدين طراف عضواً .
السيد / أحمد عبده الشرباصي عضواً .
السيد / كمال
الدين رفعت عضواً .
ماده – 2- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .
صدر برئاسة
الجمهورية فى 28 ربيع الاخر 1382هـ - 27 سبتمبر 1962م .
جمال عبدالناصر
إعلان دستوري بشأن التنظيم السياسي لسلطات
الدولة العليا
باسم الأمه
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
و على الميثاق الوطني
وعلى قرار المؤتمر الوطني للقوى الشعبية فى 30 يونيو 1962م
بإقرار الميثاق و إلى أن يتم إقرار الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة يعلن
إلى شعب الجمهورية العربية المتحدة التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا على الوجه
الآتي :
الباب الأول : - التنظيم العام للسلطات العليا فى الدولة
الباب
الثاني :- رئيس الجمهورية
الباب الثالث :- مجلس الرياسة
ماده – 8- يقر مجلس
الرياسة جميع المسائل و الموضوعات التى ينص الدستور المؤقت و القوانين و القرارات
على اختصاص رئيس الجمهورية بها ، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الإعلان ،
ولمجلس الرياسة أن يعهد إلى المجلس التنفيذي ببعض الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه
القوانين و القرارات .
ماده – 9 – يقر مجلس الرياسة السياسة العامة للدولة فى
جميع النواحي السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الإدارية ويراقب تنفيذها
.
ماده – 10 – لمجلس الرياسة أن يعين لجاناً خاصة للتحقيق و المراقبة، وتلتزم
جميع أجهزة الدولة بالتعاون معها فى أداء مهمتها .
ماده – 11 – يراقب مجلس
الرياسة أعمال المجلس التنفيذي و قراراته، و له أن يلغى او يعدل هذه القرارات على
الوجه المبين بالقانون.
ماده – 12 – لمجلس الرياسة بعد موافقة رئيس الجمهورية أن
يقرر إعفاء أعضائه و إضافة أعضاء جدد .
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الاخر
1382هـ - 27 سبتمبر 1962م .
جمال عبدالناصر
وكانت فترة بقاء المجلس الدستورية قصيرة إلى حد ما، فقد بدأت فى 27 سبتمبر 1962م
و انتهت مع تشكيل مجلس أمه جديد فى مارس 1964م، ولم يعقد المجلس طوال مدة بقائه
أكثر من عشرين اجتماعا و كان للمجلس سلطات دستورية مهمة، وكان لا يجتمع عادة بدون
عبدالناصر الذى كان يرأس اجتماعات المجلس و يشارك فى مناقشاته على مدى ساعات طويلة،
وكان التدخل المصري فى اليمن هو أول الموضوعات التى بحثها مجلس الرئاسة فى أول
اجتماعاٍ له بتاريخ 29/9/1962م .